2 - باب أعف الناس قتلة أهل الإسلام

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

3 - باب النهي على المثلة

تقدم في الحدود [ص 62]

4 - باب النهي عن التحريق بالنار

تقدم في الحدود أَيضًا [ص 63]

5 - باب دية الجنين

1271 - 1525 - عن ابن عباس:

أن عمر - رضوان الله عليه - ناشد الناس في الجنين، فقام حَمَل بن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول - صلى الله عليه وسلم - فيه بغرة: عبدٍ أو أمةٍ، وأن تقتل بها.

صحيح - دون قوله: وأن تقتل بها؛ فإنها غير محفوظة - "التعليقات الحسان" (5989) (?).

6 - باب دية شبه العمد

1272 - 1526 - عن عبد الله بن عمرٍ [و]:

أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لما افتتح مكّة قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015