"هدم - أو قال: حرّم - المتعةَ: النكاحُ والطلاق والعدّة والميراث".
حسن - "الصحيحة" (2402).
1060 - 1268 - عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأَعرج:
أنَّ عباس بن عبد الله بن عبّاس أَنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأَنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وقد كانَا جعلاه صداقًا، فكتبَ معاوية بن أَبي سفيان - وهو خليفة - إِلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه:
هذا الشغار، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه.
حسن - "الإرواء" (6/ 307/ 1896)، "صحيح أَبي داود" (1810).
1061 - 1269 - عن أَنس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -, قال:
"لا شِغارَ في الإسلام".
صحيح - "الإرواء" (6/ 306): م - ابن عمر.
1062 - 1270 - عن عمران بن حصين، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا جَلَبَ (?)، ولا جَنَبَ، ولا شغارَ، ومن انتهبَ نُهبةً فليس منّا".