5 - باب الاستئمار

1038 - 1238 - عن أَبي موسى، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فقد أَذنت، وإِن أَبت لم تكره".

صحيح - "الصحيحة" (656).

1039 - 1239 و 1240 - عن أَبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:

"تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فهو رضاها، وإِن أَبت فَلا جوازَ عليها".

حسن صحيح - "الإرواء" (1828).

1040 - 1241 - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّه قال:

"ليس لوليّ مع الثيب أَمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إِقرارها".

(قلت): له في "الصحيح": "الأَيم أَحقُّ بنفسها من وليها، والبكر تستأذن". ولم يذكر اليتيمة.

صحيح - "صحيح أَبي داود" (1830).

1041 - 1242 - عن فاطمة بنت قيس:

أنّها كانت عند رجل من بني خزيمة [فطلقها] البتة، فلما حلّت؛ خطبها معاوية وأَبو الجهْم، فقال نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم -:

"معاوية لا شيء له، وأمّا أَبو الجهم؛ فلا يضعُ عصاه عن عاتقِه، فأين أَنتم عن أُسامة؟! ".

فكأنَّ أهلها كرهوا ذلك فقالت: لا أَنكح إِلّا من قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنكحته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015