15 - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

934 - 1113 - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:

أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

صحيح - "المشكاة" (2822/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع".

16 - باب بيع الثُّنْيا

935 - 1114 - عن جابر، قال:

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثُّنْيا (?)؛ إلّا أن تُعلم.

صحيح - "المشكاة" (2861/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع": م - دون الاسثناء.

17 - باب بيع الغرر

936 - 1115 - عن ابن عمر، قال:

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.

صحيح - "الإرواء" (5/ 133 - 134)، "أحاديث البيوع".

18 - باب في ماء الفحل

937 - 1116 - عن ابن عمر:

أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عَسْبِ الفحل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015