13 - باب ما جاء في الغش والخديعة

927 - 1107 - عن عبد الله [هو ابن مسعود]، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من غشّنا فليس منّا، والمكر والخداع في النار".

حسن - "الإرواء" (1319).

928 - [4948 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا باعَ أَحدُكم اللِّقحةَ أَو الشاةَ؛ فلا يحفّلها (?) "].

صحيح - "الصحيحة" (3236)، "أحاديث البيوع".

14 - باب ما نُهي عنه في البيع من الشروط وغيرها

929 - 1108 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّه قال:

يا رسول الله! إنّا نسمعُ منك أَحاديث، أَفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال:

"نعم"، فكان أولَ ما كتب كتابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى أَهل مكّة:

"لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعًا، ولا بيع ما لم يُضمن، ومن كان مكاتَبًا على مئة درهم فقضاها إلّا عشرة دراهم؛ فهو عبد، أَو على مئة أُوقية فقضاها إِلّا أُوقية؛ فهو عبد".

صحيح لغيره - "الصحيحة" (1212 و 1532)، "المشكاة" (3399)، "الإِرواء" (6/ 119 - 120) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015