4 - باب النّهي عن المثلة بالحيوان

898 - 1073 - عن مالك بْن نَضْلة، قال:

أَتيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال:

"هل تُنتَج إبل قومك صحاحًا آذانُها، فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها، [فتقول: هذه بحر]، أو تشقّ جلودها، وتقول: هذه صُرُمٌ (?)، فتحرمها عليك وعلى أَهلك؟! ".

فإن قلت: نعم؛ قال:

"فكلُّ ما آتاك الله [لك] حلّ، ساعِد الله أَشد من ساعدك، وموسى الله أشدّ من موساك".

صحيح - "التعليق الرغيب" (2/ 104).

5 - باب النّهي عن ذبيحة الشريطة

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

6 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بـ (المروة)

899 - 1075 - عن ابن عمر:

أنَّ خادمًا لكعب بْن مالك كانت ترعى غنمه بـ (سَلْع) (?)، فأرادت شاة منها أَن تموتَ، فلم تجد حديدة تذكيها، فذكتها بمروة، فسئل عن ذلك النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فأَمر بأكلها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015