33 - باب صوم المرأة

790 - 954 و 955 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا تصومنَّ امرأة [يومًا]- سوى شهر رمضان - وزوجها شاهد؛ إلّا بإِذنه".

(قلت): له طريق في عشرة النساء [17 - كتاب/ 30 - باب].

صحيح - "الإرواء" أيضًا، "صحيح أَبي داود" (2121): ق - قلت: فليس هو على شرط "الزوائد".

791 - 956 - عن أَبي سعيد الخدري، قال:

جاءت امرأة إِلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! زوجي صفوان بْن المعطِّل يضربني إذا صلّيت، ويفطِّرني إذا صمت، ولا يصلّي صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس؟! قال: وصفوان عنده، فسأله عما قالت؟! فقال:

يا رسول الله! أمَّا قولها: (يضربني إذا صلّيت)؛ فإنَّها تقرأ بسورتين وقد نهيتها عنهما، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -

"لو كانت سورة واحدة لكفت النَّاس".

قال: وأما قولها: (يفطرني إذا صمت)؛ فإنها تنطلقُ فتصوم، وأَنا رجل شاب ولا أَصبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ:

"لا تصوم امرأة إلّا بإذن زوجها".

قال: وأما قولها: (لا أُصلّي الصُّبح حتّى تطلع الشّمسُ)؛ فإنّا أهلُ بيت لا نكاد نستيقظُ حتّى تطلع الشّمس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015