"هذا ما عليك، فإن جئتَ بفوقه قبلناه منك".
قال: يا رسول الله! هذه ناقة عظيمة سمينة؛ فمُرْ بقبضها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة.
قال عمارة: فضرب الدهر ضربة، وولاني مروان صدقة (بليّ) و (عذرة) في زمن معاوية، فمررت بهذا الرجل، فَصَدَّقْتُ ماله ثلاثين حقّةً فيها فَحْلُها على الألف وخمس مئة بعير، قال ابن إسحاق: قلت [لعبد الله بن] أَبي بكر: ما فحلها؟ قال:
في السنّة إِذا بلغَ صدقة الرَّجل ثلاثين حِقَّةً؛ أُخِذَ معها فحلها.
حسن - "صحيح أَبي داود" (1411).
665 - 797 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إِذا أَدَّيتَ زكاةَ مالِك؛ فقد قضيتَ ما عليك فيه، ومن جمعَ مالًا حرامًا ثمَّ تصدّقَ به؛ لم يكن له فيه أَجر، وكانَ إِصرُه عليه".
حسن - "التعليق الرغيب" (1/ 266 و 2/ 28).
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
666 - 801 - عن جابر بن عبد الله، قال:
أَمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِن كلّ جادًّ (?): عشرة أَوسق من التمر بِقِنوٍ يعلّق في المسجد للمساكين.