22 - باب الإِيذان بالميت والصلاة عليه

625 - 753 - عن أَبي سعيد الخدري، قال:

"كنّا - مَقْدَمَ (?) رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا حُضِر (?) الميتُ آذنّاه، فَحَضَره واستغفر له حتّى يُقبض، فإِذا قُبِضَ انصرفَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ومن معه، فربما طالَ ذلك من حَبْس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما خشينا مشقة ذلك؛ قال بعض القوم لبعض: والله لو كنّا لا نؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأحد حتّى يُقْبَضَ، فإذا قبض آذناه؛ فلم يكن في ذلك مشقة عليه ولا حبس، قال: ففعلنا، فكنّا لا نؤذنه إلّا بعد أَن يموت، فنأتيه، فيصلي عليه ويستغفر له، فربّما انصرفَ عند ذلك، وربّما مكثَ حتّى يُدْفَنَ الميت، قال: وكنّا على ذلك حينًا، ثمَّ قُلْنا: والله لو أنّا لا نُحْضِرُ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وحملنا إِليه جنائز موتانا حتّى يصلي عليها عند بيته؛ لكان ذلك أَرفقَ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأَيسرَ عليه، ففعلنا ذلك، فكان الأَمر إلى اليوم.

حسن - "أحكام الجنائز" (87).

626 - 754 - عن أَبي هريرة، قال: سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:

"إذا صليتم على الجنائز؛ فأَخلصوا لها الدعاء".

حسن - "أحكام الجنائز" (156)، "المشكاة" (1674).

627 - 755 - وفي لفظ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015