ركعتان؛ تمام غير قصر، على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -.
صحيح - "الإرواء" (638).
452 - 544 - عن عائشة، قالت:
فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين، فلما أقامَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة؛ زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاةُ الفجر لطولِ القراءة، وصلاةُ المغرب لأنها وتر النهار.
(قلت): في "الصحيح" طرف منه.
صحيح - "الصحيحة" (2814)، "تمام المنّة" (316 - 317).
453 - 545 - عن ابن عمر، عن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"إنَّ اللهَ يحبُّ أن تُؤتى رخصه، كما يكره أَن تؤتى معاصيه".
(قلت): وحديث ابن عباس يأتي في "الصيام في السفر" [(760/ 913)].
صحيح - "الإرواء" (3/ 10 - 11)، "التعليق الرغيب" (2/ 92) (?).
454 - 546 و 547 - عن جابر بن عبد الله: