"من مسَّ فرجه؛ فليعد الوضوء".

حسن صحيح - انظر ما قبله.

175 - 214 - وفي أخرى عنها:

"إذا مسَّ أحدكم فرجه فليتوضأ، والمرأة مثل ذلك".

صحيح لغيره - إلّا زيادة المرأة؛ فإنَّها مدرجة (?) - "صحيح أبي داود" أيضًا.

30 - باب فيما مسته النار

176 - 215 - عن البراء:

أنَّ رجلًا قال للنبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أنصلي في أعطان الإبل؟ فقال:

"لا".

قيل: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال:

"نعم".

قيل: أنتوضأ من لحومِ الإبل؟ قال:

"نعم".

قيل: أنتوضأ من لحومِ الغنم؟ قال:

"لا".

صحيح - "الإرواء" (118)، "صحيح أبي داود" (178): م - جابر بن سمرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015