"من مسَّ فرجه؛ فليعد الوضوء".
حسن صحيح - انظر ما قبله.
175 - 214 - وفي أخرى عنها:
"إذا مسَّ أحدكم فرجه فليتوضأ، والمرأة مثل ذلك".
صحيح لغيره - إلّا زيادة المرأة؛ فإنَّها مدرجة (?) - "صحيح أبي داود" أيضًا.
176 - 215 - عن البراء:
أنَّ رجلًا قال للنبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أنصلي في أعطان الإبل؟ فقال:
"لا".
قيل: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال:
"نعم".
قيل: أنتوضأ من لحومِ الإبل؟ قال:
"نعم".
قيل: أنتوضأ من لحومِ الغنم؟ قال:
"لا".
صحيح - "الإرواء" (118)، "صحيح أبي داود" (178): م - جابر بن سمرة.