هل يجب على المحصر القضاء؟

ذهب الجمهور إلى أن المحصر لا يجب عليه قضاء نسكه إن تحلل -خلافًا للحنفية- إلا أن كيون واجبًا في الأصل كحجة الإسلام فيطالب به بالوجوب السابق. والله أعلم.

ثانيًا: العمرة

تعريفها: العمرة لغةً: الزيارة، وقيل القصد إلى مكان عامر، وسميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله.

وشرعًا: قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي (?).

حكمها:

اختلف أهل العلم في حكم العمرة على من وجب عليه الحج، على قولين:

الأول: تجب العمرة في العمر مرة: وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو مروي عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وجماعة من السلف، وبه قال أهل الظاهر (?) وحجتهم:

1 - قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} (?). ومقتضى الأمر الوجوب ثم عطفها على الحج.

2 - حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (?) وظاهر قوله (عليهن) الوجوب.

3 - حديث الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين، إني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015