وعن جابر: «أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة» (?).

وقد قضى السلف من الصحابة والتابعين (?) في النعامة ببدنة (ناقة) وهو قول مالك والشافعي، قال ابن حزم: «ولا شيء أشبه بالنعامة من الناقة في طول العنق والهيئة والصورة» اهـ.

وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش: بقرة.

وقد حكم عمر رضي الله عنه في الحمامة بشاة (?)، وكذا حكم ابن عباس رضي الله عنهما (?) فما كان من الصيد لم تحكم فيه الصحابة -مما تقدم وغيره- أقمنا حكمين عدلين خبيرين للحكم في المثل فإن لم يجدا له شبهًا من النعم، فيجب فيه قيمته، ولا يجوز أن يتصدق بها دراهم، بل يقوِّم بها طعامًا ثم يخيَّر بين الأمرين الآخرين من الثلاثة.

[2] أن يقوِّم المثل بالدراهم والدراهم بطعام ويتصدق به على المساكين لكل مسكين مُدًّا، ولا يجزئ إخراج القيمة (?).

[3] أن يصوم بدل ذبح المثل والإطعام: عن كل مُدٍّ يومًا عند جمهور العلماء.

والإطعام والصيام يفعلان في أي موضع شاء؛ لأن الله تعالى لم يحُد لهما موضعًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015