فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -في كنز وجده رجل في خربة جاهلية-: «إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء (?) فعرِّفه، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة، ففيه، وفي الركاز الخمس» (?).

[2] أن يجده في طريق مسلوكة أو قرية مسكونة: فهذا يعرَّفه، فإن جاء صاحبه فهو له، وإلا كان من حقه، للحديث السابق.

[3] أن يجده في ملك غيره: وللعلماء فيه ثلاثة أقوال (?):

1 - أنه لصاحب الملك: وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وقياس قول مالك، ورواية عن أحمد.

2 - أنه لواجده: وهو رواية أخرى عن أحمد واستحسنه أبو يوسف.

قالوا: لأن الكنز لا يملك بملك الدار، فيكون لمن وجده.

3 - التفريق: فإن اعترف به مالك الدار فهو له، وإن لم يعترف به فهو لأول مالك وهذا مذهب الشافعي.

[4] أن يجده في ملكه المنتقل إليه ببيع أو نحوه (?): ففيه قولان:

1 - أنه لواجده في ملكه: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد إن لم يَدِّعه المالك الأول.

2 - أنه للمالك قبله إذا اعترف به وإلا فللذي قبله وهكذا، فإن لم يعرف له مالك فكالمال الضائع: أي يكون لقطة.

وهذا قول الشافعي.

[5] أن يجده في دار حرب:

فإن ظهر عليه بجمع من المسلمين فهو غنيمة حكمه حكمها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015