3، 4 - المَذْىُ والوَدْىُ:

المذي: ماء دقيق لزج يخرج عند شهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ولا يكون دافقًا ولا يعقبه فتور، وربما لا يُحس بخروجه، ويكون للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر (?)، وهو نجس باتفاق العلماء (?) ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج منه.

ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ» (?).

أما الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول. وهو نجس إجماعًا.

وعن ابن عباس قال: «المني والودي والمدي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك -أو مذاكيرك- وتوضأ وضوءك للصلاة» (?).

5 - دم الحيض:

لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: «تحته ثم تقرصه (?) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» (?).

6 - روث ما لا يؤكل لحمه:

فعن عبد الله بن مسعود قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال: «ائتني بثلاثة أحجار» فوجدت له حجزين وروثة [حمار] فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: «هي رجس» (?).

ومعنى رجس أي: نجس.

فدل هذا على أن روثة ما لا يؤكل لحمه نجسة.

7 - لعاب الكلب:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015