قال: إني والله ما سألتهُ لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه (?).

صفة الكفن:

(أ) كفن الرجال:

عن عائشة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سَحُولِيَّة (?) من كُرْسُف (?) ليس فيهن قميص ولا عمامة» (?).

ويؤخذ من هذا الحديث ومن غيره أنه يستحب في الكفن ما يأتي:

1 - أن يكون أبيض: ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنه خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (?).

2 - أن يكفَّن الرجل في ثلاثة أثواب.

3 - أن تكون من القطن.

4 - أن لا يكون فيها قميص ولا عمامة، وإن كفِّن في قميص فلا بأس وإن كان الأولى تركه، فعن

ابن عمر أن عبد الله بن أُبَيٍّ لما تُوفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفِّنه فيه وصلِّ عليه واستغفِر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ... الحديث» (?) قال الشافعي في «الأم» (1/ 236): وإن كفن في قميص، جعل القميص دون الثياب والثياب فوقه ... اهـ.

5 - أن يكون أحد هذه الأثواب ثوب حبرة: أي مُخططًا أو ملونًا، فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توفى أحدكم فوجد شيئًا، فليكفن في ثوب حَبِرَة» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015