الثاني: أنه مستحب وليس بواجب، وهو مذهب الجمهور: مالك والشافعي والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وابن حزم، وبه قال عمر بن الخطاب وسلمان وابن عباس وعمران بن حصين من الصحابة (?).

واحتج الموجبون بما يأتي:

1 - قوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ} (?).

قالوا: والذم لا يتعلق إلا بترك واجب.

2 - قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} (?).

3 - قوله تعالى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (?).

4 - ما في حديث أبي هريرة المتقدم: «أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» (?).

5 - قول عثمان: «إنما السجود على من استمع» (?).

وأجاب الجمهور بما يأتي:

1 - أن الذم في آية الانشقاق متعلق بترك السجود إباءً واستكبارًا فيتناوله مَن تركه غير معتقد فضله ولا مشروعيته.

2 - أن الاستدلال بالآيتين الأخريين موقوف على أن يكون الأمر فيهما للوجوب، وعلى أن يكون المراد بالسجود سجدة التلاوة وهما ممنوعان (?).

قلت: فعن زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} يسجد فيها» وفي رواية: «فلم يسجد منا أحد» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015