4 - ونحوه عن ابن عمر قال: «إنما بدعة، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهرًا ثم تركه» (?).
وهذه الثلاثة ضعيفة لا يحتج بها، لكن ثبت عن ابن عمر أنه قال: «ما شهدتُ أن أحدًا فعله» (?)!!
وعن ابن مسعود: «أنه كان لا يقنتُ في صلاة الفجر» (?).
5 - أن الترك في حديث ابن عمر وأبي هريرة -المتقدمين في أدلة الفريق الأول- يدلُّ على النسخ، وقد تقدم الإجابة عن ذلك من وجهين.
6 - قالوا: قد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب، ونُسخ في المغرب بالاتفاق فكذلك الفجر (!!)
وأُجيب: بأنه لا يسلَّم النسخ في هذا ولا ذاك.
القول الثالث: لا يقنت إلا في النازلة: وهو مذهب أحمد (?) وبعض متأخري الحنفية ويُستدلُّ له:
بحديث أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» (?).
القول الرابع: يجوز فعله وتركه: وهو قول الثوري وابن جرير الطبري وابن حزم وابن القيم (?).
قالوا: ثبت من مجموع الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانًا ويتركه أحيانًا معلمًا بذلك أمته أنهم مُخيًّرون في العمل به والترك.
وقال ابن القيم: «فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء [يعني: الذين منعوه