4 - يجوز للمستحاضة أن يجامعها زوجها ما دام في غير وقت الحيض وإن كان الدم جاريًا، وهو قول أكثر العلماء (?).

5 - يجوز للمستحاضة أن تعتكف في المسجد، فعن عائشة قالت: «اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي» (?).

وقد نقل النووي في شرح مسلم (1/ 631) الإجماع على أن المستحاضة في الاعتكاف كالطاهرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015