3 - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:
• عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (?).
• عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بأس بالحيوان: واحدًا باثنين، يدًا بيد، وكرهه نسيئة".
وفي رواية: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحد، ولا بأس به يدًا بيد" (?).
• عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد، حتى يسأله "أعبدٌ هو؟ " (?).
• عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن آخذ من قلائص (?) الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين" (?).
• عن أبي رافع، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استلف من رجل بكرًا (?)، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا (?) , فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً" (?).
• قال البغوي -رحمه الله تعالى-:
والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدًا،