وعليه: فإذا وجد في البيع شيء من هذه الخيارات منع لزومه في حق من له الخيار. فكان له أن يفسخ البيع أو أن يقبله، إلا إذا حدث مانع من ذلك.
• تعريف الثمن (?):
هو ما يبذله المشترى من عوض للحصول على المبيع، وهو أحد جزئي العقود عليه -الثمن والمثمن- وهما من مقومات عقد البيع.
• الفرق بين الثمن والقيمة (?):
القيمة: هى ما يساويه الشيء في تقويم المقوِّمين -أهل الخبرة-.
أما الثمن: فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان، سواء كان أكثر من القيمة أم أقل منها أم مثلها.
فالقيمة هى الثمن الحقيقي للشيء، أما الثمن المتراضى عليه فهو الثمن المسمى.
• التسعير (?):
• تعريفه: هو تحديد أسعار بيع السلع من قبل السلطان، مع منع الناس من البيع بزيادة عليها أو أقل منها.
والسعر: الثمن المقدر للسلعة.
• حكمه: ذهب الجمهور إلى أن الأصل عدم التسعير، لأنه مظلمة، والظلم حرام.
واستدلوا: بحديث أنس بن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله، لو سعَّرت. فقال: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعِّرُ، وإنى لأرجو أن ألقى الله عَزَّ وَجَلَّ ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتَها إياه، في دَمٍ ولا مال" (?).
وقالوا: ليس للإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس