قلت: هذا حاصل أقوالهم في الجملة والذي يتبين لي أنه لا فرق بين البيع والشراء لأنه لا فرق بينهما لأن كلاهما يطلق ويراد به الآخر.
3 - التراضى منهما، فلا يصح بيع المكره بغير حق (?): وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
قال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (?).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما البيع عن تراض" (?).
• بيع المكره:
تعريف الإكراه (?):
لغة: حمل الإنسان على شيء يكره.
شرعًا: فعل يوجد من المكْرَه فيُحدث في المحل معنى يصير به مدفوعًا إلى الفعل الذي طلب منه.
• حُكْمه (?): الإكراه نوعان:
(أ) إكراه بحق: وهذا ينعقد، كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بحق.
(ب) إكراه بغير حق: وبه لا ينعقد البيع سواء كان إكراهًا ملجئًا أو غير ملجىء. لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة هذه العقود قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (?).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه" (?).
وقال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" (?). والإغلاق: الإكراه.