- قوله "على التأبيد": معناه مع أن يكون هذا التبادل على التأبيد وذلك احترازًا من الإجارة.
- قوله "غير ربا": الربا لا يسمى بيعًا وإن وجد فيه التبادل لأن الله جعله قسيمًا للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.
- قوله "وقرض": أى: وغير قرض، لأن القرض لا يسمى بيعًا وإن وجدتْ فيه المبادلة، وذلك أن المقرض والمستقرض لم ينو أحد منهما المفاوضة، إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته ولهذا صار القرض ليس بيعًا (?).
• الحاكم التكليفى للبيع:
"اتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على سبيل الجواز. دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
• أما الكتاب:
1 - فقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (?).
2 - وقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (?).
3 - وقال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (?).
• وأما السنة:
1 - فمثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (?).
2 - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" (?).
3 - وعنه - رضي الله عنهما - أن رجلًا ذكر للنبى - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة"، أي: لا خديعة (?).