وأما الخنثى: فإن كان المقتول خنثى مشكلًا، فقال المالكية والحنابلة: فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، وقال الحنفية: فيه دية أنثى ويوقف الباقي إلى التبيُّن).
وقال الشافعية: فيه دية أنثى، لأن زيادته عليها مشكوك فيها (?).
وأما الذمي والمستأمن: فاختلف العلماء في مقدارها على ثلاثة أقوال:
الأول: دية الذمي على النصف من دية المسلم: وهو مذهب مالك وأحمد، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة وعمرو بن شعيب (?)، وحجتهم:
1 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضي بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» (?).
2 - وعن ابن عمر مرفوعًا: «أن دية المعاهد نصف دية المسلم» (?).
الثاني: دية الذمي ودية المسلم سواء: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال النخعي والشعبي، وهو مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية -
رضي الله عنهم - (?)، وحجتهم:
1 - قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} (?) قالوا: فأطلق سبحانه القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدلَّ على أن الواجب في الكل واحد.
2 - ما رُوي من «أن عمرو بن أمية الضمري قتل مستأمنين، فقضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية حُرين من المسلمين» (?).
الثالث: دية الذمي على الثلث من دية المسلم: وهو مذهب الشافعي ورواية