عقوبة القتل العمد:

أجمع أهل العلم على أن عقوبة القتل العمد العدوان هي القود (القصاص).

1 - قال الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} (?).

2 - وقال سبحانه {ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب} (?).

3 - وقال عز وجل: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} (?).

4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودى، وإما أن يُقاد» (?).

ولأولياء المقتول أن يعفو عن القصاص ويقبلوا الدية، ولهم أن يصالحوا على غير ذلك كما سيأتي بيانه في: «ما يسقط به القصاص».

شروط وجوب القصاص:

يشترط لوجوب القصاص شروط، وهي:

1 - وجود العمد، وهو القصد إلى المقتول بما يقتله من محدد أو ما يقتل به غالبًا.

2 - أن يكون القاتل مكلفًا: أي بالغًا عاقلًا، فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه، وقد تقدمت أدلة هذا مرارًا.

3 - وهل يشترط الاختيار وعدم الإكراه؟ (?)

ذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد - وهو قول للشافعي - إلى أن المُكْرَه على القتل لا قصاص عليه، لحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي: الخطأ والنسيان وما

استكرهوا عليه» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015