ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار، وهو الحبس أو القيد أو الضرب الذي لا يخاف منه التلف، وهذا النوع من الإكراه يسمى إكراهًا ناقصًا.
وقد اتفق أهل العلم على أن من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر، لم يصر كافرًا، لقوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله} (?).
ولما نقل عن عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - من أنه حمله المشركون على ما يكره، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: «إن عادوا فَعُدْ» (?) وهذا في الإكراه التام.
وهل يشترط أن يفعله دفعًا للإكراه؟ قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: «الصحيح أنه لا يكفر ولو كان لم يطرأ على باله أنه يريد دفع الإكراه، لعموم قوله تعالى: {إلا من أكره} ولأن العامة خصوصًا لا يشعرون بهذا المعنى. اهـ.
4 - إرادة الكفر (?):
ولابد لوقوع الرِّدة أن يكون المرتد مريدًا للكفر، فلو جرى على لسانه من غير قصد، فإنه لا يكفر لأنه لم يُرده، لقوله تعالى: {ولكن كم شرح بالكفر صدرًا} (?) فغير المريد لم يشرح بالكفر صدرًا، كمن ينطق بالكفر لشدة فرح أو هرم أو ما أشبه ذلك، وهو لا يكفر.
ودليله ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة الرجل الذي «انفلتت منه راحلته بأرض فلاة وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال - من شدة الفرح -: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح» (?).
5 - العلم بالحال والحكم (?):
لابد لوقوع الردة أن يعلم المرتد أن هذا القول أو الفعل مكفِّر، فلو تكلم