النصيب من التركة ... الحالة
إذا لم يكن للزوجة فرع وارث (ابن أو ابن الابن مهما نزل، أو بنت) (?).
إذا كان للزوجة فرع وارث
4 - أحوال الأخ لأم: قال الله تعالى: {وإن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (?) وقد انعقد الإجماع على أن المراد بالأخ والأخت هنا: الإخوة من جهة الأم.
النصيب من التركة ... الحالة
إذا كان واحدًا، وليس للميت فرع وارث- ذكر أو أنثى- وليس للميت أصل وارث ذكر كالأب (والجد على الراجح).
للاثنين أو أكثر يقسم بينهم بالسوية (?) ... إذا كانوا أكثر من واحد ذكورًا أو إناثًا (إخوة وأخوات لأم) مع عدم وجود فرع ولا أصل وارثين.
لا يرث (يُحجب) ... إذا كان للميت فرع وارث أو أصل وارث.
5 - أحوال الابن: قال تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (?).