5، 6 - الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته.
7 - الأخ الشقيق.
8 - الأخ لأب.
9 - ابن الأخ الشقيق.
10 - أبن الأخ لأب.
11 - العم الشقيق.
12 - العم لأب.
13 - ابن العم الشقيق.
14 - ابن العم لأب.
15 - المعتِق.
وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب - وسيأتي معناه - من الرجال.
(ب) الوارثات من النساء تفصيلًا (عشرة):
1 - البنت.
2 - بنت الابن وإن نزلت.
3 - الأم.
4 - الجدَّة من جهة الأم، وإن علت.
5 - الجدَّة من جهة الأب، وإن علت.
6 - الأخت الشقيقة.
7 - الأخت لأب.
8 - الأخت لأم.
9 - الزوجة.
10 - المعتِقة.
الإرث على نوعين:
المستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم - يرثون أنصبتهم على وجهين: إرث بالفرض، وإرث بالتعصب.
1 - الإرث بالفرض: أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.