5، 6 - الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته.

7 - الأخ الشقيق.

8 - الأخ لأب.

9 - ابن الأخ الشقيق.

10 - أبن الأخ لأب.

11 - العم الشقيق.

12 - العم لأب.

13 - ابن العم الشقيق.

14 - ابن العم لأب.

15 - المعتِق.

وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب - وسيأتي معناه - من الرجال.

(ب) الوارثات من النساء تفصيلًا (عشرة):

1 - البنت.

2 - بنت الابن وإن نزلت.

3 - الأم.

4 - الجدَّة من جهة الأم، وإن علت.

5 - الجدَّة من جهة الأب، وإن علت.

6 - الأخت الشقيقة.

7 - الأخت لأب.

8 - الأخت لأم.

9 - الزوجة.

10 - المعتِقة.

الإرث على نوعين:

المستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم - يرثون أنصبتهم على وجهين: إرث بالفرض، وإرث بالتعصب.

1 - الإرث بالفرض: أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015