حقيقة الخُلع (التكييف الفقهي للخُلع):
اتفق جمهور العلماء على أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيَّته فإنه يقع طلاقًا.
وإنما الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينو به صريح الطلاق أو كنايته، وكان المراد الفداء لأجل المخالعة، على قولين:
الأول: الخُلع طلقة بائنة:
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي - في الجديد - ورواية عن أحمد وابن حزم - إلا أنه قال: طلقة رجعية - وبه قال عطاء والنخعي والشعبي والزهري والأوزاعي والثوري، وهو مروي عن عثمان وعليٍّ وابن مسعود - رضي الله عنهم (?) - ولا يثبت عن أحد من الصحابة ذلك - وحجة هذا القول ما يلي:
1 - ما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس - في قصة امرأة ثابت بن قيس - وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لثابت: «اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة» (?) وأجيب: بأن الحديث بهذا اللفظ مرسل كما أشار البخاري، والطرق الصحيحة الموصولة ليس فيها ذكر التطليق!!
2 - ما ورد في بعض طرق الحديث السابق عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخلع تطليقة بائنة» (?).
وأجيب: بأنه ضعيف، فلا يحتج به.
3 - ما روُي أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أُسيد واختلعت منه، فندما، فارتفعا إلى عثمان بن عفان، فأجاز ذلك، وقال: «هي واحدة إلا أن تكون سمَّت شيئًا فهو على ما سمَّت» (?) وأجيب: بأن هذا لا يثبت عن عثمان، بل