وقوله عز وجل: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ...} (?).
وقوله سبحانه: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقًّا على المتقين} (?).
وقد ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى اعتبار ألفاظ: الفراق والسراح كالطلاق في كونها صريحة في معنى الطلاق، لورود الثلاثة في كتاب الله بهذا المعنى:
ففي ذكر الفراق بمعنى الطلاق: قال الله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} (?).
وقال سبحانه: {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} (?).
وفي ذكر التسريح بمعنى الطلاق، قال الله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (?). وقال سبحانه: {... وأسرحكن سراحًا جميلا} (?).
قلت: الأظهر قول الحنفية والمالكية (?) بأن ألفاظ الفراق والتسريح ليست صريحة وإنما هي كناية لأنهما يشترك في معناهما الطلاق وغيره، فقد قال تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا} (?).
وقال سبحانه: {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة} (?).
وليس للتفرق هنا علاقة بالطلاق كما هو ظاهر.
وكذلك قوله تعالى: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ... وسرحوهن سراحًا جميلًا} (?). فذكر التسريح بعد الطلاق، وهو هنا بمعنى الإرسال كما قال كثير من أهل العلم (?).
فإذا كان كذلك فإن ألفاظ الفراق والتسريح تعتبر من الكنايات.