وبنحو هذا قال ابن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق وكأنه اختيار الإسلام إذ قال: "لكن الصبي المميز والمجنون الذي يميز أحيانًا يعتبر قوله حين التمييز" اهـ (?).
[3] العقل: فلا يصحُّ طلاق المجنون والمعتوه (?)، لفقدان أهلية الأداء في الأول، ونقصانها في الثاني، ويدل على ذلك الحديث المتقدم: "رفع القلم عن ثلاثة ... وعن المجنون حتى يعقل" (?).
وفي حديث ماعز -لما اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بالزنا- قال النبي صلى الله عليه وسلم له: "أبك جنون؟ ... " (?).
فدلَّ على أن الإقرار من المجنون لا يصح، فكذلك سائر التصرفات والإنشاءات (?) وقال عليُّ بن أبي طالب: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (?) والمراد بالمعتوه هنا: الناقص العقل فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران.
هذا في الجنون الدائم المطبق، أما الجنون المتقطع، الذي يغيب فترة عن صاحبه ثم يعود إليه، فإن طلَّق حال جنونه لم يقع، وإن طلق حال إفاقته وقع لكمال أهليته.
وقد ألحق العلماء بالمجنون: النائم والمغمى عليه والمدهوش (?)، لانعدام الأهلية لديهم وللحديث المتقدم.
* طلاق السكران:
وأما السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام، ولا يعلم ما يقول، ولا يعي بعد إفاقته ما صدر منه حال سكره، والسكران لا يخلو من أحد حالين: