والاقتداء بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، ومن ذلك قول المهنئ: "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".
* وليمة العُرْس:
1 - تعريفها: "الوليمة: اسم للطعام في العُرس خاصة".
2 - حكمها: الوليمة سنة مستحبة مؤكدة (?) للمتزوج أن يولم بما تيسر، فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، وحث أصحابه على الوليمة.
فعن أنس قال: " ... أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها (أي بزينب بنت جحش) عروسًا فدعا القوم فأصابوا الطعام ثم خرجوا ... " الحديث (?).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: "أَوْلِمْ ولو بشاة" (?).
ولا تشترط الشاة ولا غيرها في الوليمة، بل حسبما تيسَّر للزوج، فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحَيس (?).
والحَيْس: تمر منزوع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق أو السويق.
3 - وقتها: (هل عند العقد؟ أو بعده؟ أو عند الدخول؟ أو بعده؟):
الصواب أن الوليمة تكون عند الدخول أو بعده، لا عند العقد لما تقدم قريبًا في حديث أنس -في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب- الذي فيه: "أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسًا فدعا القوم فأصابوا من الطعام ... ".
وقال بعض العلماء إن وقتها موسع من عقد النكاح إلى انتهاء العرس (?).
4 - الدعوة للوليمة:
يستحب للمتزوج أن يدعو إليها الصالحين سواء كانوا فقراء أو أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصاحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي" (?). ويستحب أن يجعل فيها حظًا للفقراء والمساكين: