7 - عن ابن عباس قال: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" (?).

8 - إنكار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قولها باعتبار رضاع الكبير وسيأتي.

القول الثاني: الرضاع المحرِّم ما كان في مدة ثلاثين شهرًا، وهو مذهب أبي حنيفة (?) وحجته: قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا} (?). فجعل المراد: الحمل في الفصال لا الحمل في الأحشاء!!

القول الثالث: رضاع الكبير يحرِّم كالصغير: وهو مذهب الظاهرية وعطاء والليث (?)، وبه قالت عائشة رضي الله عنها، وحجة هذا القول:

حديث عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إنى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبى -صلى الله عليه وسلم-: "أرضعيه" قالت: وكيف أُرضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: "قد علمتُ أنه رجل كبير" (?).

وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة منها:

1 - أنه واقعة عين خاصة بسهلة وبسالم، فلا عموم لها، ولذا أنكر سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة استدلالها به، فعن عروة قال: أَبى سائر أزواج النبى -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحدٌ من الناس -يريد رضاعة الكبير- وقلن لعائشة: "والله ما نرى الذى أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهلة بنت سهيل إلا رخصة فى رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا" (?).

2 - أنه منسوخ، ولا يسلَّم به لا سيما مع عدم العلم بالتاريخ.

قلت: الراجح أن الرضاع المعتبر المؤثِّر ما كان في الحولين الأولين من عمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015