1 - المرضعة وأمها (لأنهن أمهاته).

2 - بنات المرضعة سواء من ولدن قبله أو بعده (لأنهن أخواته).

3 - أخت المرضعة (لأنها خالته).

4 - بنت بنت المرضعة (لأنها بنت أخته).

5 - أم زوج المرضعة الذي جاء لبنها بسبب الحمل منه (لأنها جدته).

6 - أخت زوج المرضعة (لأنها عمته).

7 - بنت ابن المرضعة (لأنها بنت أخيه).

ويضاف إلى هؤلاء:

8 - بنت زوج المرضعة ولو من امرأة أخرى (لأنها أخت الرضيع من الأب).

9 - أخوات زوج المرضعة (لأنهن عماته).

10 - الزوجة الأخرى لزوج المرضع (لأنها زوجة أبيه).

11 - زوجة الرضيع تحرم على زوج المرضع (لأنها زوجة ابنه).

لأن سبب التحريم -وهو اللبن- ينفصل من المرأة بسبب الحمل من زوجها فإذا تغذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائهما.

ومما يدل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأذن لأفلح أخي أبي القعيس -وهو عمها من الرضاعة- بالدخول عليها (?).

وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: "لا، اللقاح واحد" (?).

وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015