1 - المرضعة وأمها (لأنهن أمهاته).
2 - بنات المرضعة سواء من ولدن قبله أو بعده (لأنهن أخواته).
3 - أخت المرضعة (لأنها خالته).
4 - بنت بنت المرضعة (لأنها بنت أخته).
5 - أم زوج المرضعة الذي جاء لبنها بسبب الحمل منه (لأنها جدته).
6 - أخت زوج المرضعة (لأنها عمته).
7 - بنت ابن المرضعة (لأنها بنت أخيه).
ويضاف إلى هؤلاء:
8 - بنت زوج المرضعة ولو من امرأة أخرى (لأنها أخت الرضيع من الأب).
9 - أخوات زوج المرضعة (لأنهن عماته).
10 - الزوجة الأخرى لزوج المرضع (لأنها زوجة أبيه).
11 - زوجة الرضيع تحرم على زوج المرضع (لأنها زوجة ابنه).
لأن سبب التحريم -وهو اللبن- ينفصل من المرأة بسبب الحمل من زوجها فإذا تغذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائهما.
ومما يدل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأذن لأفلح أخي أبي القعيس -وهو عمها من الرضاعة- بالدخول عليها (?).
وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: "لا، اللقاح واحد" (?).
وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء (?).