دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا* والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} (?).
والمحرمات من النساء على النوعين:
1 - محرمات مؤبَّدًا: فلا يجوز للرجل زواجها في كل وقت.
2 - محرمات مؤقتًا: لا يجوز للرجل زواجهن في حالة خاصة فإذا زالت هذه الحالة صار زواجهن حلالًا.
1 - المحرمات مؤبدًا:
(أ) محرمات بالنسب (وهن سبع):
1 - الأمهات: وهن كل من بين الرجل وبينها إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون.
2 - البنات: وهن كل من انتسب إلى الرجل بإيلاد، كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن نزلن (?).
3 - الأخوات: من كل جهة.
4 - العمَّات: وهن أخوات آبائه وإن علون، فيدخل فيه عمة أبيه وعمة أمه.
5 - الخالات: وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه.
6، 7 - بنات الأخ وبنات الأخت: فيعم بنات الأخ أو الأخت من كل جهة وإن نزلت درجتهن.
عن ابن عباس قال: "حَرُم من النسب سبع، ومن الصهر سبع" (?) ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم ...} الآية (?).
فهؤلاء السبع من النساء يحرم على الرجل أن يتزوج منهن حرمةً أبدية، باتفاق العلماء (?).