والجُمَّة: ما تدلَّي إلى المنكبين، والوفر: ما بلغ شحمة الأذنين.
ولا ينبغي إطالة الشعر فوق هذا القدر، لأمرين:
الأول: لدخوله في التشبُّه بالنساء.
الثاني: لما رُوي عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله عليه وسلم: "نعم الرجل خزيم الأسدي، لولا طول جُمَّته وإسبال إزاره" فبلغ خزيمًا، فعجَّل، فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه (?).
* تنبيه: وأما ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الترجُّل إلا غبًّا" (?) فالمراد به: ترك المبالغة في الترفه، والله أعلم.
* النهي عن نتف الشيب:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم يوم القيامة" (?).
وعن أنس قال: "كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته" (?).
* صبغ الشعر:
ويُشرع تغيير الشيب بصبغ -غير الأسود- فعن جابر قال: أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" (?).
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى فقال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" (?) ويكون هذا بالحناء والكتم ونحوهما، قال صلى الله عليه وسلم: "إن أحسن ما غُيِّر به الشيب: الحناء والكتم" (?).