وعلى كلِّ حال فإن الجلالة تحلُّ بحبسها -على الطعام الطيب- بالاتفاق، واختلفوا في مدة حبسها.
6 - 10 - ما أمر الشارع بقتله لا يحل أكله: الفأرة والعقرب والغراب والحديا (?) والكلب العقور والوزغ (?) والحية.
1 - فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق، يُقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحُديا، والغراب، والكلب العقور» (?).
2 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، وسماه فُويسقًا» (?).
3 - وعن عبد الله بن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وقد أُنزلت عليه {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} (?) فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية، فقال: «اقتلوها» فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وقاها الله شركم كما وقاكم شرَّها» (?).
ولأن هذه الأشياء تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها.
11 - 15 - ما نهى الشارع عن قتله لا يحل أكله: النملة والنحلة والهدهد والصرد (?) والضفدع:
1 - عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل، والهدهد، والصرد» (?).
2 - عن عبد الرحمن بن عثمان قال: «ذكر طيبٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواءً، وذكر الضفدع يُجعل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع» (?).