ثم أخرجه البيهقي من طريق أخرى عن موسى بن إسماعيل ... به أتم منه؛ ولفظه: قال:
لما كثر الناس ذكروا أن يُعْلِمُوا وقت الصلاة بشيءٍ يعرفونه، فذكروا أن يوقدوا نارًا، أو يضربوا ناقوسًا؛ فأمر بلال ... الحديث.
وهكذا على التمام: أخرجه مسلم (2/ 3) من طريق بَهْزٍ: حدثنا وهيب ... به.
وأخرجه أبو عوانة (1/ 326 - 327) من طريق عفان عنه؛ لكن شيخ وهيب عندهم جميعًا: هو خالد الحَذَّاء؛ ليس هو أيوب! فلعله كان له فيه شيخان عن أبي قلابة.
وقد رواه جماعة عن خالد، كما يأتي.
وقد تابع وهيبًا: عبدُ الوهاب الثقفي:
أخرجه أحمد (3/ 103): ثنا عبد الوهاب: ثنا أيوب ... به.
ومن طريق عبد الوهاب: أخرجه مسلم، والنسائي (1/ 103)، والبيهقي (1/ 412 و 413)؛ لكن النسائي قال:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أمر بلالًا ... فصرح بالآمر.
وهو رواية البيهقي.
وأخرجه الحاكم (1/ 198)، وقال:
"لم يخرجاه بهذه السياقة؛ وهو على شرطهما"، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو عوانة أيضًا (1/ 328).