بتمامه. وأخرجاه في "الصحيحين" دون الأمر بتأخير العشاء. وقال النووي: "إسناده صحيح").
إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجا بعضه كما يأتي.
والحديث أخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، (1/ 191)، والبيهقي (1/ 37) من طرق عن سفيان بن عيينة ... به.
ومن هذا الوجه: أخرجه مسلم، والدارمي دون الأمر بتأخير العشاء.
وكذلك أخرجه مالك، وعنه البخاري وكذا النسائي عن أبي الزناد ... به.
وهذا القدر له طرق أخرى: عند البخاري ومالك والترمذي -وصححه-، وابن ماجة وأبي عوانة أيضًا، والطيالسي (رقم 2328)، وأحمد (2/ 287 و 399 و 400 و 429 و 460 و 517).
كما أن له -بتمامه- طرقًا أخرى. فقال أحمد (2/ 250 و 433): ثنا يحيى: أنا عبيد الله: حدثني ابن أبي سعيد عن أبي هريرة بلفظ:
"بالسواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل -أو شطر الليل-".
وهذا إسناد صحيح على شرط الستة (?).