ولم يأمر بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال؛ فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين".
ثم إن لبعض الحديث شاهدًا آخر من حديث واثلة بن الأسقع قال:
لما أسلمت أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقال لي:
"اغتسل بماء وسِدْر، واحْلِقْ عنك شعر الكفر".
أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (ص 183)، وفي "الكبير" أيضًا، والحاكم في "المستدرك" (3/ 570).
وإسناده ضعيف؛ كما قال الحافظ.
384 - عن معَاذَةَ قالت:
سألت عائشةَ عن الحائض يُصيب ثوبَها الدمُ؟ قالت:
تَغْسِلُه، فإن لم يذهب آثَرُهُ؛ فَلْتغَيِّرْهُ بشيء مِنْ صُفْرةٍ. قالت:
ولقد كنتُ أحيضُ عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثلاث حِيَضٍ جميعًا، لا أغسل لي ثوبًا.
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا أحمد بن إبراهيم: نا عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني أبي: حدثتني أم الحسن -يعني: جدة أبي بكر العدوي-عن معاذة.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أم الحسن هذه؛ قال