(قلت: هذه الرواية الأخيرة وصلها أحمد (6/ 434): ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر عن الزهري عن عمرة عن أم حبيبة ... والصواب رواية معمر الأولى؛ فقد تابعه عليها جماعة؛ وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله:
298 - "وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة ... وقال ابن عيينة في حديثه: ولم يقل: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أمرها أن تغتسل".
(قلت: وصله عن إبراهيم بن سعد: مسلم وغيره. وأما رواية ابن عيينة؛ فقد وصلها أبو عوانة وغيره كما ذكرنا عند رواية ابن عيينة؛ وقد علقها المصنف فيما مضى (رقم 275)، لكن ليس عندهم هذه الزيادة التي ذكرها المصنف هنا: "ولم يقل: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أمرها أن تغتسل". وكأنه: يعني عند كل صلاة؛ وإلا فإن مطلق الغسل قد قاله ابن عيينة عن الزهري؛ لكن قد ثبت أمر المستحاضة بالغسل عند كل صلاة، فانظر الأحاديث الآتية: (رقم 301 - 303). كما ثبت الغسل لكل صلاتين كما يأتي (رقم 306 و 308)).
قد سبق أن علق المصنف رواية ابن عيينة (رقم 275)؛ وقد ذكرنا من وصله هناك.
وأما رواية ابراهيم بن سعد؛ فقد خرجتها عند الكلام على الحديث المتقدم (رقم 283)، لكن ليس عند الذين خرجوه قول ابن عيينة: "ولم يقل ... " إلخ؛ بل عند أبي عوانة ما نصه:
فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، تقول: ثم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة.