وبقية الرجال ثقات معروفون.
280 - وكذلك رواه مَعْقِلٌ الخَثْعَمِيُّ عن علي.
(قلت: لم أقف عليه موصولًا! ومعقل الخثعمي مجهول؛ لكنه قد توبع كما سبق.
ثم رأيت المصنف قد وصله فيما يأتي؛ فانظره (رقم 55) من الكتاب الآخر).
276 - وكذلك روى الشَّعبي عن قَمِيرَ امرأة مسروق عن عائشة.
(قلت: قد سبق بهذا الرقم).
قال أبو داود: "وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم: أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها".
(قلت: أخرج جُلَّ هذه الآثار الدارميُّ (1/ 201 و 202 و 204 و 205) بأسانيده إليهم).
281 - عن زهير: نا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت:
إن فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ جاءت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقالت: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ قال:
"إنما ذلك عِرْقٌ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة، فإذا أدبرت؛ فاغسلي عنك الدم ثم صلِّي".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وأبو عوانة في