(قلت: وصله أحمد والبيهقي بإسناد صحيح على شرطهما، وأبو عوانة في "صحيحه").

قال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفَرَقُ: ستةَ عشرَ رطلًا، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث (?). قال: فمن قال: ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ (?) ".

قال: "وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثًا فقد أوفى. قيل: الصيحاني ثقيل؟ قال: الصيحاني أطيب؟ قال (?): لا أدري".

إسناده معلق كما ترى؛ وقد وصله أحمد (6/ 199) قال: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر وابن جريج عن الزهري ... به.

وهذا إسناد صحيح على شرطهما.

وأخرجه البيهقي.

ثم أخرجه هو ومسلم من طريق الليث بن سعد عن الزهري ... به نحوه مثل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015