(قلت: وصله أحمد والبيهقي بإسناد صحيح على شرطهما، وأبو عوانة في "صحيحه").
قال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفَرَقُ: ستةَ عشرَ رطلًا، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث (?). قال: فمن قال: ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ (?) ".
قال: "وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثًا فقد أوفى. قيل: الصيحاني ثقيل؟ قال: الصيحاني أطيب؟ قال (?): لا أدري".
إسناده معلق كما ترى؛ وقد وصله أحمد (6/ 199) قال: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر وابن جريج عن الزهري ... به.
وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
وأخرجه البيهقي.
ثم أخرجه هو ومسلم من طريق الليث بن سعد عن الزهري ... به نحوه مثل