وأخرجه الترمذي وابن ماجة، والطحاوي (1/ 28)، وابن حزم (1/ 106 - 107) من طرق عن ابن إسحاق ... به.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
ورواه ابن خزيمة يعني في "صحيحه"؛ كما في "الفتح" (1/ 302).
206 - عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال:
سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يوجب الغُسْلَ، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال:
"ذلك المذي؛ وكلُّ فَحْلٍ يُمْذِي؛ فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة".
(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال النووي.
وقد سقط من بعض الرواة -فيما يظهر- الجواب عما يوجب الغسل، ونصه -كما في "سنن البيهقي"-:
فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"إن الله لا يستحيي من الحق -وعائشة إلى جنبه-: فأمّا أنا؛ فإذا كان مني وَطْءٌ جئت فتوضأت ثم اغتسلت").
إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: ثنا معاوية -يعني: ابن صالح- عن العلاء بن الحارث عن حَرَامِ بن حكيم عن عَمِّه عبد الله بن سعد الأنصاري.