و 893)، وابن حزم في "المحلى" (1/ 106 - 107) من طرق أخرى كثيرة عن علي ... به دون قوله:

"فإذا فضخت ... إلخ".

وفي رواية لأحمد: "فقال: "إذا خذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل".

وسنده حسن أو صحيح.

(فائدة): في حديث الباب عند أحمد زيادة: في الشتاء -بعد قوله: فجعلت أغتسل-.

وكذلك رواه ابن خزيمة -كما في "الفتح" (1/ 302) -، وصححه النووي في "المجموع" (2/ 143).

202 - عن المقداد بن الأسود:

أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمره أن يسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي؛ ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته، وأنا أستَحيي أن أسأله!

قال المقداد: فسألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن ذلك؟ فقال:

"إذا وجد أحدكم ذلك؛ فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة".

(قلت: حديث صحيح. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1098))

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015