أخرجه البيهقي (1/ 139) من طريق الحاكم، وهو في "المستدرك" (1/ 139).

والصواب رواية ابن أبي شيبة؛ لأنه لا اضطراب فيها، ولأنّ أبا معاوية قد وافقه عليها: في رواية أحمد بن مَنِيع وأحمد بن عبد الجبار كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله.

أخرجه الحاكم (1/ 139 و 171).

وقد تابعه على الصواب: سفيان بن عيينة عن الأعمش ... به.

أخرجه الحاكم، وعنه البيهقي.

فالحديث صحيح على شرط الشيخين؛ وكذلك صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف.

وأخرجه الحاكم من طريق موسى بن إسحاق الأنصاري: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا شريك وجرير عن الأعمش ... به.

ثم أخرجه، هو وابن ماجة (1/ 323) من طريقين آخرين عن عبد الله بن إدريس ... به؛ ولفظ ابن ماجة: قال: أمرنا أن لا نكف شعرًا ولا ثوبًا، ولا نتوضأ من موطئ.

ورواه الترمذي (1/ 267) تعليقًا؛ بلفظ: قال:

كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لا نتوضأ من المَوْطَأ.

قلت: وهذا لفظ ابن عيينة عند الحاكم والبيهقي.

(تنبيه): بعض أسانيد هذا الحديث عند الحاكم: من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، وليس الحديث في "مسند أبيه" ولا في "زوائده" عليه!

طور بواسطة نورين ميديا © 2015