"لا نورث. ما تركنا صدقة؛ إنما يأكلُ آلُ محمدِ من هذا المال". وإني - والله! - لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلأعْمَلَنَّ فيها بما عَمِلَ به رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -! فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة عليها السلام منها شيئًا.
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه الشيخان في "صحيحيهما"، وكذا ابن الجارود وابن حبان).
إسناده: حَدَّثَنَا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوْهَبٍ الهَمْدَانِيُّ: ثنا الليث بن سعد عن عُقَيْلِ بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّها أخبرته: أن فاطمة ...
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقالت رجال الشيحين؛ غير يزيد هذا، وهو ثقة، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (6573 - الإحسان) من طريق أخرى عن يزيد ... به.
وأخرجه البخاري (4240 و 2241)، ومسلم (5/ 153 - 154) من طريقين آخرين عن الليث بن سعد .. به.
وأحمد (1/ 9).
وتابعه معمر وصالح عن الزهري ... به.
رواه البخاري (3092 و 6725 و 6726)، ومسلم (5/ 155 - 156)، والبيهقي