وسفيان: هو ابن عيينة.
والحديث أخرجه الحميدي (1205): ثنا سفيان ... به.
وأخرجه البخاري (2294 و 6083 و 7340)، ومسلم (7/ 183)، والبيهقي (6/ 262)، وأحمد (3/ 281) من طرق أخرى عن عاصم ... به.
وإسناد أحمد والحميدي ثلاثي.
2599 - عن سعيد قال:
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلَة، ولا تَرِثُ المرأةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها، حتى قال له الضحاك بن سفيان:
كتب إليّ رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أن أورِّث امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ من دية زوجها!
فرجع عمر.
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد.
1 - وفي رواية عنه ... وقال فيه:
وكان النبي - صلي الله عليه وسلم - استعمله على الأعراب.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري إلى الضحاك، وصححه الترمذي).