وتابعه محمد بن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب ... به نحوه؛ ولفظه:
قضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين: أنه يَرِثُ أمَّه وتَرِثُهُ أمُّه.
أخرجه أحمد (2/ 216).
وابن إسحاق مدلس.
ومما يشهد للحديث قول الزهري في حديث الملاعنة:
ثم جرت السنة في ميراثها: أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله له.
أخرجه البخاري (5309)، والمؤلف أيضًا فيما تقدم برقم (1949)؛ دون ذكر الزهري؛ فصار مسندًا من قول سهل بن سعد - راوي الحديث -! وهو رواية للبخاري.
لكن رجح الحافظ أنه من قول الزهري.
وما روى عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبتُ إلى أخ لي من بني زُرَيْق أسأله: لمن قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابن الملاعنة؟ فكتب إلي:
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به لأمه، هي بمنزلة أمِّه وأبيه.
أخرجه الدارمي (2/ 363)، والحاكم (4/ 341)، والبيهقي (6/ 259).
ورجاله ثقات رجال مسلم، فهو إسناد صحيح؛ إن كان الزريقي من الصحابة؛ فإن ابن عبيد تابعي معروف. وكلام البيهقي يشعر بأنه ليس بصحابي؛ فإنه قال: "وهذا منقطع"، يعني: مرسلًا! والله أعلم.
وعن ابن عباس: أن قومًا اختصموا إلى علي رضي الله تعالى عنه في ولد المتلاعنيْن، فجاء عُصْبَةُ أبيه يطلبون ميراثه. فقال: إن أباه كان تبرأ منه، فليس