2572 - عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبِيلَ الأَوْدِيِّ قال:
جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمٍّ؟ فقالا: لابنته النصف، وللأخت - من الأب والأم - النصف، ولم يورّثا ابنة الابن شيئًا. وأْت ابن مسعود؛ فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل، فسأله. وأخبره بقولهما؟ فقال:
لقد ضَلَلْتُ - إذًا - وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيها بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"لابنته النصف، ولابنة الابن سهم الثُّلُثين، وما بقي فللأخت من الأبِ والأمِّ".
(قلت: إسناده صحيح. وصححه الترمذي والطحاوي والحاكم والذهبي. ورواه البخاري وابن الجارود مختصرًا).
إسناده: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارَةَ: ثنا علي بن مُسْهِرٍ عن الأعمش عن أبي قيس الأَوْدِيِّ عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبِيلَ الأَودي.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير ابن زرارة، فهو على شرط مسلم، وقد توبع كما سأذكره.
وأبو قيس الأودي: اسمه عبد الرحمن بن ثَرْوَانَ.
والحديث أخرجه الترمذي (2094)، والدارمي (2/ 348 - 349)، وابن ماجه (2721)، والدارقطني (4/ 79/ 38 - 40)، والحاكم (4/ 334)، والبيهقي (6/ 230)،